المحكمة غير مكلفة بالتحري عن أدلة الخصوم أو جمعها لهم، وإنما يقتصر دورها على تقدير ما يُقدَّم إليها من بينات وفق الأصول.
المحكمة غير مكلفة بالتحري عن أدلة الخصوم