• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تلتزم المحكمة بالبحث عن أدلة الخصوم من تلقاء نفسها

المحكمة غير مكلفة بالتحري عن أدلة الخصوم أو جمعها لهم، وإنما يقتصر دورها على تقدير ما يُقدَّم إليها من بينات وفق الأصول.

نص الاجتهاد

المحكمة غير مكلفة بالتحري عن أدلة الخصوم