العقد لا ينعقد إلا بتوافر أركانه المتمثلة في أهلية المتعاقدين، والمحل، والسبب، والثمن متى كان من العناصر الجوهرية في العقد.
العقود تنبرم بتوفر أركانها من أهلية الأطراف والمحل والسبب والثمن