• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المدعي هو وحده الذي يختار خصوم دعواه ولا يجوز للمحكمة إلزامه بغيرهم

حق الخصومة يبدأ باختيار المدعي لخصومه، والمحكمة لا تملك إجباره على اختصام غير من سماهم في دعواه ولا أن تختار له خصوماً لم يخاصمهم.

نص الاجتهاد

المدعي هو الذي يختار خصومه ولا تملك المحكمة الحق في إجباره على غير ذلك ولا في اختيار خصوم كان متوجبلا مخاصمتهم