حق الخصومة يبدأ باختيار المدعي لخصومه، والمحكمة لا تملك إجباره على اختصام غير من سماهم في دعواه ولا أن تختار له خصوماً لم يخاصمهم.
المدعي هو الذي يختار خصومه ولا تملك المحكمة الحق في إجباره على غير ذلك ولا في اختيار خصوم كان متوجبلا مخاصمتهم