تتحمل البائع جميع الذمم المترتبة على المبيع قبل البيع، وتتحمل المشتري رسوم ونفقات الفراغ وما يتلو انتقال الملكية.
كافة الذمم المترتبة على المبيع قبل البيع تكون على عاتق البائع أما رسوم ونفقات الفراغ وما يتلو نقل الملكية فتكون على عاتق المشتري