• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الذمم المترتبة على المبيع قبل البيع تقع على عاتق البائع ورسوم الفراغ وما بعد انتقال الملكية على عاتق المشتري

تتحمل البائع جميع الذمم المترتبة على المبيع قبل البيع، وتتحمل المشتري رسوم ونفقات الفراغ وما يتلو انتقال الملكية.

نص الاجتهاد

كافة الذمم المترتبة على المبيع قبل البيع تكون على عاتق البائع أما رسوم ونفقات الفراغ وما يتلو نقل الملكية فتكون على عاتق المشتري