• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز نظر الطعن ذاته مرة ثانية بين الخصوم أنفسهم

يمنع إعادة الطعن في القرار نفسه أكثر من مرة إذا كان بين الخصوم أنفسهم، لأن الفصل في الطعن يستنفد ولايته بالنسبة إلى ذات النزاع والذات الخصوم.

نص الاجتهاد

لا يمكن وقع الطعن والبحث به أكثر من مرة على ذات القرار ونفس الأطراف