يمنع إعادة الطعن في القرار نفسه أكثر من مرة إذا كان بين الخصوم أنفسهم، لأن الفصل في الطعن يستنفد ولايته بالنسبة إلى ذات النزاع والذات الخصوم.
لا يمكن وقع الطعن والبحث به أكثر من مرة على ذات القرار ونفس الأطراف