• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إدخال خصوم جدد أو تصحيح الخصومة لأول مرة أمام محكمة الاستئناف

لا يصح إدخال خصوم جدد لأول مرة أمام محكمة الاستئناف إذا لم يكونوا مختصمين ابتداءً أمام محكمة الدرجة الأولى، لأن الخصومة يجب أن تنعقد ابتداءً بين أطرافها أمام محكمة الدرجة الأولى.

نص الاجتهاد

لا يجوز تصحيح الخصومة لأول مرة أمام محكمة الاستئناف وإدخال أشخاص لم يتم اختصامهم ابتداء أمام محكمة الدرجة الأولى لأن من شأن ذلك حرمان هؤلاء مرحلة من مراحل التقاضي