لا يصح إدخال خصوم جدد لأول مرة أمام محكمة الاستئناف إذا لم يكونوا مختصمين ابتداءً أمام محكمة الدرجة الأولى، لأن الخصومة يجب أن تنعقد ابتداءً بين أطرافها أمام محكمة الدرجة الأولى.
لا يجوز تصحيح الخصومة لأول مرة أمام محكمة الاستئناف وإدخال أشخاص لم يتم اختصامهم ابتداء أمام محكمة الدرجة الأولى لأن من شأن ذلك حرمان هؤلاء مرحلة من مراحل التقاضي