الإجازة اللاحقة للمخاصمة عن القاصر تُصحّح الخصومة وتقوم مقام الوكالة السابقة، فلا يترتب على تأخر الإذن بطلان الدعوى.
إن حصول المدعي على إذن من القاضي الشرعي بالمخاصمة عن القاصرين، وذلك بعد إقامة الدعوى لا يؤثر على صحة الخصومة لأن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة