• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإذن اللاحق بالمخاصمة عن القاصرين لا يبطل الخصومة ويقوم مقام الوكالة السابقة

الإجازة اللاحقة للمخاصمة عن القاصر تُصحّح الخصومة وتقوم مقام الوكالة السابقة، فلا يترتب على تأخر الإذن بطلان الدعوى.

نص الاجتهاد

إن حصول المدعي على إذن من القاضي الشرعي بالمخاصمة عن القاصرين، وذلك بعد إقامة الدعوى لا يؤثر على صحة الخصومة لأن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة