بيع البلدية لمقاسمها بالمزاد العلني إلى الأفراد ينعقد الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة به للقضاء العادي.
إن بيع البلدية مقاسم عن طريق المزاد العلني إلى الأفراد فإن القضاء العادي هو صاحب الولاية النظر بالمنازعات المتعلقة به