تعلّق صحة الخصومة وصحة التمثيل بالنظام العام يجيز للمحكمة إثارة الدفع بهما تلقائياً وفي أي مرحلة من مراحل الدعوى، كما يجيز لأي من الخصوم التمسك بهما.
من المبادئ المقررة في القانون أن صحة الخصومة والتمثيل من متعلقات النظام العام ويملك أي من أطراف الدعوى أمر إثارتها ، كما أنه يحق للمحكمة التي تنظر في الدعوى بأية مرحلة تكون عليها التعرض لهذه الناحية دون طلب من أحد