لا تملك المحكمة إلزام المدعي بخصومة أشخاص لم يختَرهم، ولا أن تستبدل له خصوماً كان يجب مخاصمتهم منذ بدء الدعوى، إلا إذا وجد نص قانوني يجيز ذلك صراحة.
المدعي هو الذي يختار خصومه ولا تملك المحكمة الحق في إجباره على غير ذلك ولا في اختيار خصوم كان متوجبا مخاصمتهم منذ بداية الدعوي فيما خلا الحالات التي نصت عليها المادة /152/ أصول المحاكمات