لا تُبحث الطلبات والدفوع الموضوعية، بما فيها اليمين الحاسمة، إذا كانت الخصومة غير صحيحة لأن صحة الخصومة من النظام العام ويجوز للمحكمة إثارتها تلقائياً.
صحة الخصومة من النظام العام وللمحكمة اثارتها من تلقاء نفسها # إذا كانت الخصومة غير صحيحة فإن كافة الطلبات والدفوع المتعلقة بالموضوع ومنها توجيه اليمين الحاسمة يتعين عدم البحث بها .