• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وزارة الدفاع تمثل جيش التحرير الفلسطيني أمام القضاء وتتحمل المسؤولية المدنية عن الأضرار التي تحدثها وحداته في الأراضي السورية

إذا كانت وحدات جيش التحرير الفلسطيني موجودة في الأراضي السورية بموافقة وزارة الدفاع وملحقة بالقيادة العامة للجيش والقوات المسلحة، فإن وزارة الدفاع تكون هي الممثلة القضائية لها وتتحمل المسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن أعمالها.

نص الاجتهاد

إن تواجد وحدات جيش التحرير الفلسطيني على الأراضي السورية إنما يتم بموافقة وزارة الدفاع السورية وقد ألحقت بالقيادة العامة للجيش والقوات المسلحة مما يجعل وزارة الدفاع مسؤولة مدنياً عن الأضرار التي تحدثها . وزارة الدفاع هي التي تمثل جيش التحرير الفلسطيني أمام القضاء ما دامت وحدات الجيش المذكورة قد ألحقت بالقيادة العامة للجيش والقوات المسلحة وفقاً لمبدأ السيادة القومية