إذا كانت وحدات جيش التحرير الفلسطيني موجودة في الأراضي السورية بموافقة وزارة الدفاع وملحقة بالقيادة العامة للجيش والقوات المسلحة، فإن وزارة الدفاع تكون هي الممثلة القضائية لها وتتحمل المسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن أعمالها.
إن تواجد وحدات جيش التحرير الفلسطيني على الأراضي السورية إنما يتم بموافقة وزارة الدفاع السورية وقد ألحقت بالقيادة العامة للجيش والقوات المسلحة مما يجعل وزارة الدفاع مسؤولة مدنياً عن الأضرار التي تحدثها . وزارة الدفاع هي التي تمثل جيش التحرير الفلسطيني أمام القضاء ما دامت وحدات الجيش المذكورة قد ألحقت بالقيادة العامة للجيش والقوات المسلحة وفقاً لمبدأ السيادة القومية