• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

النص اللاحق ذو الأثر الفوري يسري على المشتركين ما لم يكن قد نشأ لهم حق مكتسب بموجب قانون صحيح، وتصرف الإدارة المخالف للنصوص لا ينشئ مركزاً قانونياً

إذا صدر نصّ لاحق ذو أثر فوري فإنه ينطبق على المخاطبين به من تاريخ نفاذه ما لم يكن قد ثبت لهم حق مكتسب صحيح سابق عليه. ولا يجوز الاستناد إلى تصرف إداري مخالف للقانون لتأسيس حق مكتسب أو مركز قانوني، لأن الباطل لا يولد أثراً قانونياً صحيحاً.

نص الاجتهاد

ان المرسوم رقم 1618 تاريخ 9/7/1975 المتضمن إحداث صندوق تعاون لجميع العاملين في ملاك وزارة العدل قاصر على العاملين القائمين على رأس عملهم بتاريخ صدوره.إن القرار رقم 916 تاريخ 14/12/1989 أضاف فقرة جديدة إلى المادة التاسعة تتضمن استفادة المشتركين بعد إحالتهم على المعاش من تعويض ضمان الوفاة . وهذا النص كان ذا أثر فوري بدلالة المادة السادسة منه . إن تصرف الإدارة المخالف لنصوص القوانين والمراسيم الصادرة لا يمكن أن يولد حقاً مكتسباً لأن مثل هذا الخطأ لا يعقل أن يولد مركزاً قانونياً ولأن هذا التصرف الباطل وما بني عليه ليس له أي أثر واقعي وقانوني