إذا صدر قرار بصرف القاضي من الخدمة خلال مدة الاختبار وقبل تثبيته نهائياً، فإن القرار يكون نهائياً مبرماً وغير قابل لأي طريق من طرق المراجعة.
ان قرارات مجلس القضاء الأعلى بشأن الصرف من الخدمة خلال فترة الاختبار وقبل التثبيت تصدر مبرمة لا تخضع لأي طريق من طرق المراجعة