• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

توثيق العقود العقارية في السجل العقاري لا ينفي قيام المانع الأدبي، ولا يعتد بالتعامل بالكتابة إلا إذا ثبتت عدة معاملات في ورقة واحدة

متى قام المانع الأدبي بين الطرفين جاز الإثبات بالشهادة، ولا يُستبعد ذلك إلا إذا ثبت تعاملٌ كتابيٌّ متعدد بينهما في ورقة واحدة على نحو ينهض قرينةً على انتفاء المانع. أما تسجيل العقود العقارية في السجل العقاري فوظيفته نقل الملكية ولا يكفي وحده لإزالة المانع الأدبي.

نص الاجتهاد

إن التعامل بالكتابة الذي يبرر عدم الأخذ بالمانع الأدبي في الإثبات بالشهادة يقتضي ثبوت أكثر من تعامل واحد في ورقة واحدة إن توثيق العقود العقارية في السجل العقاري هو بصفة نقل الملكية ولا يزيل المانع الأدبي المناقشة: القرار موضوع المخاصمة :صادر عن محكمة النقض الغرفة المدنية الثانية برقم أساس /2555/ قرار /1770/ تاريخ 28/11/1999 .المتضمن : من حيث النتيجة رفض الطعن موضوعاً.الخ .النظر في الدعوى :إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة قبول الدعوى شكلاً بتاريخ 25/4/2000 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي :موضوع المخاصمة :القرار الصادر عن الغرفة المدنيـة الثانيـة برقـم /1770/ أسـاس /2575/ تاريـخ 28/11/1999 والمتضمن رفض الطعن موضوعاً .أسباب المخاصمة :1 – أخطأت الهيئة المخاصمة عندما أجازت الإثبات بالبينة الشخصية خلافاً للسند الرسمي بداعي أن المانع الأدبي متوفراً بين الطرفين خلافاً للاجتهادات المستقرة .2 – الهيئة المخاصمة أخذت باجتهاد الهيئة العامة رقم 280/270 لعام 1997 خلافاً لكل الاجتهادات السالفة .3 – إن عودة الهيئة المخاصمة إلى الأخذ بالاجتهادات السابقة بعد إصدارها للقرار موضوع هذه الدعوى يشكل خطأً مهنياً جسيماً .4 – قرار الهيئة العامة رقم 180/270 تاريخ 27/10/1997 ليس ملزماً للجهة المخاصمة لأنه لم يصدر وفق الأصول الواردة بالنادة 50 من قانون السلطة القضائية .في المناقشة والرد على أسباب المخاصمة :لما كانت وقائع هذه الدعوى تتلخص في أن المدعي بالمخاصمة سركيس تقدم بتاريخ 12/6/1996 بادعاء إلى محكمة البداية المدنية في حلب يدعي فيه أنه سبق أن سجل العقار رقم 1445/8 من المنطقة العقارية الثالثة بحلب على اسمه في السجل العقاري ، وبسبب وضع عائلي خاص بادر إلى تسجيل هذا العقار صورياً باسم أولاد شقيقته روبين وهزاه مناصفة على أن يعاد العقار إليه عند حل الخلاف الناشب بينه وبين زوجته .ولما كان المدعى عليهما ممتنعان عن إعادة العقار إليه ولتوفر المانع الأدبي بين الطرفين فقد جاء بدعواه طالباً دعوة المدعى عليهما وإجازة إثبات الادعاء بكافة طرق الإثبات والحكم بفسخ تسجيل العقار من اسم المدعى عليهما وإعادة تسجيله على اسمه في السجل العقاري ، وتقدم المدعى عليهما بادعاء متقابل طلبا فيه الحكم برد الدعوى والتعويض وأصدرت محكمة البداية قرارها المؤرخ 10/2/1999 المتضمن الحكم للمدعي وفق دعواه ورد الدعوى المقابلة ، وقد صدق هذا القرار استئنافاً بموجب القرار رقم 503 تاريخ 19/8/1999 ولعدم قناعة المدعى عليهما بهذا القرار بادرا إلى الطعن به ، وأصدرت الغرفة المخاصمة قرارها المخاصم فكانت دعوى المخاصمة هذه .ولما كان مدعي المخاصمة ينسبون إلى الهيئة المخاصمة وقوعها في الخطأ المهني الجسيم للأسباب التي أوردها في لائحة المخاصمة .ولما كانت الهيئة مصدرة القرار المخاصم قد أجازت للمدعي إثبات الصورية بالبينة الشخصية وذلك لتوافر المانع الأدبي ، بحسبان أن المدعي هو خال المدعى عليهما .ولما كان ما انتهت إليه الهيئة المخاصمة جاء وفقاً لاجتهاد الهيئة العامة رقم 180/270 تاريخ 27/10/1997 الذي نص على أن التعامل بالكتابة المبرر لعدم الأخذ بالمانع الأدبي في الإثبات بالشهادة ، يقتضي ثبوت أكثر من تعامل واحد في ورقة واحدة إضافة إلى أن توثيق العقود العقارية في السجل العقاري هو بصفة نقل الملكية ولا يزيل المانع الأدبي .ولما كان أخذ الهيئة المخاصمة بما ورد في اجتهاد الهيئة العامة لجهة جواز الإثبات بالشهادة لوجود المانع الأدبي ولعدم ثبوت وجود أكثر من تعامل كتابي بين الطرفين ، لا يمكن أن يوصف بالخطأ المهني الجسيم بل على العكس من ذلك فإن عدم أخذ الهيئة المخاصمة باجتهاد الهيئة العامة هو الذي يشكل هذا الخطأ .ولما كان عودة الهيئة المخاصمة إلى الاجتهاد السابق المخالف لاجتهاد الهيئة العامة بعد إصدارها لهذا القرار وإن كان يشكل خطأً مهنياً جسيماً ، وبالتالي فإن ما ورد في أسباب المخاصمة لا ينال من القرار المخاصم .لذلك وبناء على ما تقدم فقد تقرر بالإجماع وفقاً للمطالبة على ما يلي :1 – رفض دعوى المخاصمة شكلاً .2 – مصادرة التأمين وقيده إيراداً للخزينة ورد طلب وفق التنفيذ .3 – تغريم مدعي المخاصمة ألف ليرة سورية . 4 – تضمينها الرسوم والمصاريف وحفظ الملف .