إذا كان الشخص يصح اختصامه في الدعوى وقت رفعها، جاز للخصم طلب إدخاله باستدعاء أو مذكرة مع تبليغه صورة الطلب، ويغدو طلب الإدخال ملزماً للمحكمة فلا يجوز إهماله متى توافرت شروطه.
إن المادة 151 أصول محاكمات أعطت الحق للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها وقت رفعها وأن يقدم الطلب باستدعاء أو مذكرة ويبلغ من يطلب إدخاله صورة عن الطلب ويدعى للمحاكم إن طلب الإدخال ملزم للمحكمة وعدم الاستجابة إليه يخالف حكم القانون