• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يحق للخصم طلب إدخال من يصح اختصامه في الدعوى وقت رفعها ويجب على المحكمة الاستجابة لهذا الطلب

إذا كان الشخص يصح اختصامه في الدعوى وقت رفعها، جاز للخصم طلب إدخاله باستدعاء أو مذكرة مع تبليغه صورة الطلب، ويغدو طلب الإدخال ملزماً للمحكمة فلا يجوز إهماله متى توافرت شروطه.

نص الاجتهاد

إن المادة 151 أصول محاكمات أعطت الحق للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها وقت رفعها وأن يقدم الطلب باستدعاء أو مذكرة ويبلغ من يطلب إدخاله صورة عن الطلب ويدعى للمحاكم إن طلب الإدخال ملزم للمحكمة وعدم الاستجابة إليه يخالف حكم القانون