• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب اختصام المصرف العقاري في دعوى تثبيت بيع العقار المرهون عند وجود إشارة تأمين على صحيفته

وجوب اختصام الجهة الدائنة المرتهنة في دعوى تثبيت بيع العقار المرهون متى كانت صحيفة العقار مشمولة بإشارة تأمين، لأن أي حكم يترتب عليه نقل الملكية أو تثبيت البيع يجب أن يراعي حق المرتهن وموافقته المسبقة.

نص الاجتهاد

اجتهاد محكمة النقض مستقر على وجوب اختصام المصرف العقاري في دعوى تثبيت بيع عقار يوجد على صحيفته إشارة تأمين الأمر المصرف العقاري إن المادة 36 من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 1966 المتعلق و بالمصرف العقاري نصت على عدم جواز بيع أو نقل الأموال المرهونة لدی المصرف إلا بموافقة المصرف المذكور