إذا كان الاختصاص يتوقف على قيمة العقار، فالأصل اعتماد القيمة التي يعيّنها المدّعي ابتداءً، ولا يُلتفت إلى الاعتراض عليها إلا مرة واحدة وبصورةٍ سابقةٍ على بحث الموضوع، مع الرجوع عند المنازعة إلى القيم المالية الرسمية فإن تعذرت فالخبرة.
اوجدت المادة 52 أصول محاكمات قاعدة خاصة بشأن تقدير قيمة العقار من اجل تحديد الاختصاص حيث يعين المدعي قيمة دعواه وعند الاعتراض يصار الى تحديها على ضوء القيم المالية في الدوائر المختصىة وان لم توجد يجري تحديد قيمتها عن طريق الخبرة ولا يجوز الاعتراض على القيمة اكثر من مرة يجب الادلاء بالاعتراض على القيمة قبل التعرض للموضوع