• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التضامن لا يفترض افتراضا فلا بد من اثبات اتفاق المدعى عليهم واشتراكهم في تهريب البضاعة المهربة

لا تقوم المسؤولية التضامنية بين المتهمين في التهريب الجمركي إلا بثبوت اتفاقهم واشتراكهم في فعل التهريب، أمّا مجرد تعدد الأشخاص أو تقاسم البضاعة فلا يكفي بذاته لإعمال التضامن.

نص الاجتهاد

التضامن لا يفترض افتراضا فلا بد من اثبات اتفاق المدعى عليهم واشتراكهم في تهريب البضاعة المهربة المناقشة: لما كانت المخالفة الجمركية المستدة الى المطعون ضدهم هي استيراد 300 م ثلاثمائة مثر قماش بواقع مئة متر لكل من المطعون ضدهم وقد انتهت محكمة الاستئناف في حلب الى تصديق الحكم المستأنف القاضي بالمساءلة وحيث أن الإدارة الطاعنة لم تقتنع بالحكم للاسباب المثارة منها بلائحة طعنها المبينة أنف وحيث ان تقدير قيمة البضاعة بواسطة الخبرة لا يخالف القانون وان اجتهاد المحكمة مستقر على جواز وان التحكيم انما يتعلق بالبث بالمنازعات المتعلقة بالبضائع المستوردة بصورة نظامية توصلا لتحديد الرسوم المترتبة على القيمة او المنشأ أو النوع مثار النزاع وبما أن المحكمة حكمت بالغرامة على ضوء ان البضاعة من النوع الممنوع كما وصفتها الادارة الطاعنة والمادة /264/ من قانون الجمارك وحيث أنه فيما يتعلق بالمطعون ضدهما شعاع فهي أجرت التسوية عما يخصها من أقمشة وهذا ما يستدعي أخذ تلك بعين الاعتبار عند الحكم سواء فيما يتعلق بالقيمة الباقية أو فيما يتعلق بوقف الملاحقة بشأنها هذا وأن جهة الادعاء قد أخذت بهذا الاعتبار عندما لم تدع عليها مما يعط التسوية مقا عليها القانونية واعتبارها نهائية وحيث أن التضامن لا يفترض افتراضا فلا بد من اثبات اتفاق المطعون ضدهم واشتراكهم في تهريب البضاعة المهربة وهذا غير ثابت فان الثابت أن كلا منهم قام بنفسه بتهريب مئة متر من القماش وحيث أن أمر مصادرة السيارة الناقلة للبضاعة انما يعود لمحكمة الموضوع فاذا استعملت صلاحيتها التقديرية في ذلك فلا تثريب عليها في ذلك وتأسيسا على ما تقدم فان أسباب الطعن لا تنال من الحكم المطعون الذي استوى أسس قانونية تكفي لحمله لذلك تقرر بالإجماع: 1 – رفض الطعن .