إذا كان الحكم صادراً من محكمة الاستئناف ومقتصراً على الغرامة، وكان القانون يجعله من الأحكام المبرمة، فإنه لا يكون قابلاً للطعن بالنقض، وتنتفي ولاية محكمة النقض في بحث موضوعه.
سنداً للمادة 165/ب من قانون الأصول الجزائية تصدر الأحكام في الدرجة الأولى قابلة للطعن بطريق الاستئناف دون النقض إذا قضت بالحبس لمدة عشرة أيام على الأكثر وبغرامة تزيد على المائة ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين صدور الحكم عن محكمة الاستئناف بالغرامة كعقوبة هو حكم مبرم لا يقبل الطعن بالنقض ولا تستطيع محكمة النقض البحث في القضية لأن القرار مبرم العبرة لما يرد في القانون وليس لما يرد في القرار المطعون به