يتحقق جرم الشيك بلا رصيد بمجرد إصدار الشيك مع عدم توافر مؤونة له عند تقديمه للمصرف المسحوب عليه، لأن الشيك أداة وفاء لا أداة ائتمان.
الشيك أداة وفاء وليس أداة ائتمان ويتحقق جرم الشيك بدون رصيد بمجرد إصدار الشيك والتحقق من عدم وجود مؤونة عند عرضه على المصرف المسحوب عليه