يختص قاضي الصلح اختصاصاً نوعياً ومطلقاً بجميع المنازعات المتعلقة بإيجار المنقول، ومنها إيجار السيارات، سواء تعلقت المنازعة ببدء العقد أو تنفيذه أو انتهائه، ولا يؤثر في الاختصاص مقدار المبلغ المطالب به.
الاجتهاد مستقر على ان محاكم الصلح تختص بالنظر في المنازعات المتعلقة بايجار المنقول كما هي مختصة في ايجار العقار مهما كان نوعها وان الهيئة العامة لمحكمة النقض حسمت الجدل الذي كان دائرا على مثل هذا النوع من المنازعات بحيث قضت في حكمها رقم /201/ تاريخ 14/6/1999 باختصاص محكمة الصلح في جميع المنازعات المتعلقة بايجار السيارات مهما كانت قيمة المبالغ موضوع المطالبة سواء اكانت المنازعة تقع في ابتداء العقد او اثناء تنفيذه او عند الانتهاء منه لدخولها في شمولية احكام المادة /63/ اصول محاكمات ولكون هذا الاختصاص نوعي ومطلق لمحاكم الصلح ومن متعلقات النظام العام والعدول عن كل اجتهاد مخالف وان سير الحكم على على النحو المغاير لما سلف يجعله عرضة للنقض