محكمة الاستئناف ملزمة بالرد على الدفوع المطروحة أمامها وأمام محكمة الدرجة الأولى، فإذا رأت كفاية تعليل محكمة البداية وصحته وجب عليها أن تؤيد ذلك التعليل صراحة، لا أن تكتفي بإحالة عامة إلى أسباب الحكم المستأنف.
إن محكمة الاستئناف محكمة من محاكم الموضوع وعليها أن ترد الدفوع المثارة أمامها إضافة لما سبق طرحه من دفوع أمام محكمة الدرجة الأولى، وعليها إن وجدت أن تعطيل القرار المستأنف كافيا للرد على الدفوع المثارة وأن تعليل محكمة البداية لقرارها كان تعليلا قانونيا صحيحا أن تؤيد ذلك التعليل صراحة لا أن تكتفي بالعطف على ما ورد في القرار المستأنف من تسبيب