الدفوع التي أبداها الخاسر أمام محكمة الدرجة الأولى لا تنتقل بحكم القانون إلى محكمة الاستئناف، ولا تُنظر إلا إذا أُثيرت صراحة في لائحة الاستئناف، لأن نطاق الاستئناف يقتصر على المسائل المستأنفة فقط.
إن الدفوع التي أبداها الطرف الذي خسر الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى لا تنتقل حكمة أمام محكمة الاستئناف ، فلا بد له من إثارة هذه الدفوع في استدعاء الاستئناف، لأن الاستئناف ينشر الدعوى بالنسبة للمسائل المستأنفة فقط