• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تنتقل الدفوع التي لم تثر أمام محكمة أول درجة إلى محكمة الاستئناف إلا إذا أثيرت في استدعاء الاستئناف لأن الاستئناف يقتصر على المسائل المستأنفة

الدفوع التي أبداها الخاسر أمام محكمة الدرجة الأولى لا تنتقل بحكم القانون إلى محكمة الاستئناف، ولا تُنظر إلا إذا أُثيرت صراحة في لائحة الاستئناف، لأن نطاق الاستئناف يقتصر على المسائل المستأنفة فقط.

نص الاجتهاد

إن الدفوع التي أبداها الطرف الذي خسر الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى لا تنتقل حكمة أمام محكمة الاستئناف ، فلا بد له من إثارة هذه الدفوع في استدعاء الاستئناف، لأن الاستئناف ينشر الدعوى بالنسبة للمسائل المستأنفة فقط