تقدير ما إذا كان الالتزام قد أصبح مرهقاً يدخل في سلطة محكمة الموضوع بوصفه مسألة واقع تقدّرها وفق ظروف النزاع.
لمحكمة الموضوع تقدير إذا ما كان الالتزام أصبح مرهقا