للإثبات بالاستجواب طابعٌ تقديريّ، فتستعمله المحكمة أو تمتنع عنه بحسب ما تراه لازماً لكشف الحقيقة في الدعوى، دون إلزامٍ عليها متى كان ذلك داخل نطاق سلطتها في فهم الوقائع وتقدير الأدلة.
الاستجواب وسيلة من وسائل الإثبات متروك لمشيئة القاضي ممارسته عندما يرى أن الدعوى بحاجة لمثل هذا الطريق من طرق الإثبات إن فهم الدعوى ووزن وتقدير الأدلة وتطبيق أحكام القانون على واقعة النزاع مما يعود لمطلق تقدير المحكمة