من يدعي التزوير يلتزم بإثباته، لأن التزوير واقعة فنية لا يُحسم أمرها إلا بوسائل الخبرة الفنية والدراسة المتخصصة.
إن إثبات التزوير يقع على عاتق المدعي وإثبات التزوير من الأمور الفنية التي يحتاج إلى خبرة ودراسة.