• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن إثبات التزوير يقع على عاتق المدعي وإثبات التزوير من الأمور الفنية التي يحتاج إلى خبرة ودراسة

من يدعي التزوير يلتزم بإثباته، لأن التزوير واقعة فنية لا يُحسم أمرها إلا بوسائل الخبرة الفنية والدراسة المتخصصة.

نص الاجتهاد

إن إثبات التزوير يقع على عاتق المدعي وإثبات التزوير من الأمور الفنية التي يحتاج إلى خبرة ودراسة.