• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى المجند المطالبة بالتعويض عن إصابته على وزارة الدفاع تختص بها المحاكم العمالية

الدعوى التي يقيمها المجند بسبب إصابته على وزارة الدفاع تدخل في اختصاص المحاكم العمالية.

نص الاجتهاد

دعوى مجند بإصابته على وزارة الدفاع هي دعوى من اختصاص المحاكم العمالية