القرار بالتفريق متى صار قطعياً أثّر أثره الرجعي في تحديد بدء العدة من تاريخ صدور حكم التفريق، لا من تاريخ اكتساب القطعية.
اكتساب القرار بالتفريق الدرجة القطعية يتوجب معه إرجاع تاريخ بدء العدة إلى صدور قرار محكمة الموضوع بالتفريق