لقاضي الموضوع سلطة تقديرية في تقرير تقسيط الدين وفق أحكام المادة 344 من القانون المدني، ما دام يراعي ظروف الدعوى ومقتضيات العدالة.
مسألة تقسيط الدين أمر متروك لقاضي الموضوع حسب نص المادة 344 مدني