• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقسيط الدين من سلطة قاضي الموضوع وفق أحكام القانون المدني

لقاضي الموضوع سلطة تقديرية في تقرير تقسيط الدين وفق أحكام المادة 344 من القانون المدني، ما دام يراعي ظروف الدعوى ومقتضيات العدالة.

نص الاجتهاد

مسألة تقسيط الدين أمر متروك لقاضي الموضوع حسب نص المادة 344 مدني