• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعتد المحكمة بحالة الطلاق عند الحكم فإذا صار بائناً قضت به ولو كان رجعياً عند رفع الدعوى

العبرة في القضاء بالطلاق بالحالة القائمة عند الحكم؛ فإذا تغيّرت حالة الطلاق إلى البينونة أثناء نظر الدعوى وجب القضاء بها، ولو كان الطلاق رجعياً عند رفعها.

نص الاجتهاد

إذا رأت المحكمة أن الطلاق غدا بائناً حكمت به وإن كان رجعياً وقت تقديم الدعوى