المراجعة في الطلاق الرجعي حقٌ شخصيٌّ للزوج وحده، ولا تملك الزوجة ممارسته أو الانتساب به إليها.
لا يصح أن تنسب المراجعة للزوجة، لأن حق المراجعة للمطلقة رجعيا محصور بالزوج