• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق المراجعة في الطلاق الرجعي يختص بالزوج وحده ولا ينسب إلى الزوجة

المراجعة في الطلاق الرجعي حقٌ شخصيٌّ للزوج وحده، ولا تملك الزوجة ممارسته أو الانتساب به إليها.

نص الاجتهاد

لا يصح أن تنسب المراجعة للزوجة، لأن حق المراجعة للمطلقة رجعيا محصور بالزوج