• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عسر الأب لا يسقط عنه التزامه بنفقة ولده نفقة الكفاية

يبقى الأب ملزماً بنفقة ولده نفقة الكفاية ولو كان معسراً، ولا يُعدّ العسر بذاته سبباً لإسقاط هذا الالتزام.

نص الاجتهاد

عسر الأب لا يعفيه من نفقة ولده نفقة الكفاية