يبقى الأب ملزماً بنفقة ولده نفقة الكفاية ولو كان معسراً، ولا يُعدّ العسر بذاته سبباً لإسقاط هذا الالتزام.
عسر الأب لا يعفيه من نفقة ولده نفقة الكفاية