المسائل المتصلة بالطلاق والحل والحرمة تندرج في النظام العام، فتلتزم المحكمة الشرعية بمراقبتها وإثارتها تلقائياً عند الاقتضاء، ولو لم يثرها الخصوم، وفي أي طور من أطوار الخصومة.
كل ما يتعلق بالطلاق وبالتالي بالحل والحرمة هو من حقوق الله تعالى وهو من النظام العام ويتوجب على المحاكم الشرعية في سوريا البحث دون طلب من أحد في حالة الضرورة وفي أية مرحلة بلغتها الدعوى