• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الطلاق وما يتصل بالحل والحرمة من النظام العام وتبحثه المحكمة الشرعية من تلقاء نفسها عند الاقتضاء وفي أي مرحلة كانت عليها الدعوى

المسائل المتصلة بالطلاق والحل والحرمة تندرج في النظام العام، فتلتزم المحكمة الشرعية بمراقبتها وإثارتها تلقائياً عند الاقتضاء، ولو لم يثرها الخصوم، وفي أي طور من أطوار الخصومة.

نص الاجتهاد

كل ما يتعلق بالطلاق وبالتالي بالحل والحرمة هو من حقوق الله تعالى وهو من النظام العام ويتوجب على المحاكم الشرعية في سوريا البحث دون طلب من أحد في حالة الضرورة وفي أية مرحلة بلغتها الدعوى