الطلاق لا ينعقد ولا يثبت إلا بصيغةٍ لفظية صريحة أو بكتابةٍ كاشفة عن إرادة الزوج، ولا يُستدل عليه بالفعل أو التعاطي المجرد.
الطلاق تصرف ذو طابع ديني يجب أن يقترن كل ما فيه باللفظ المعبر عن إرادة الزوج بالطلاق أو الكتابة المبينة المعبرة عن رغبة الزوج وانصراف إراداته إلى طلاق زوجته ولكن لا يصح ولا يثبت بالتعاطي