لا يجوز إلزام غير الأب من أقارب الصغار بالنفقة إلا بطلب من أحد الخصوم وبعد ثبوت عسر الأب، لأن الأصل تقديم الأب في الالتزام بالنفقة ثم الانتقال إلى غيره عند تحقق موجب ذلك.
ترتيب النفقة على غير الأب من أقارب الصغار أمر يمكن أن يأتي تالياً لطلب الأب ذلك بعد إثبات عسره، ولا يصح أن يكون إلا بطلب من أحد طرفي الدعوى