• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا فتحت الجلسة بغير الموعد المحدد وهو الساعة العاشرة يجعل الحكم سابقاً لأوانه

لا يعتدّ بالتخلف عن الحضور ولا يُبنى عليه حكمٌ سابقٌ لأوانه إذا لم تُفتح الجلسة في الموعد المحدد قانونًا أو قضائيًا؛ إذ يشترط لصحة ترتيب الأثر الإجرائي انعقاد الجلسة في وقتها المعلن.

نص الاجتهاد

إذا فتحت الجلسة بغير الموعد المحدد وهو الساعة العاشرة يجعل الحكم سابقاً لأوانه. المناقشة: إن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بجلسة 2000/3/23 قد ثبتت تخلف الطاعنين خلافاً للأصول إذ أن الجلسة لم تفتح في الساعة العاشرة كما هو محدد في الجلسة التي سبقتها مما يجعل الحكم سابقاً لأوانه ويتعين نقضه لسبب شكلي. مما يتيح للمحكمة إعادة الملف لمرجعه لاتباع القرار الناقض لأن التعويض يجب أن يكون في حدود جبر الضرر فقط.