الأصل أن محكمة الاستئناف إذا فسخت حكماً غير فاصل في الموضوع وجب عليها التصدي لموضوع الدعوى، استثناءً من ذلك الأحكام الوقتية أو الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص، إذ يتعين نقضها وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة حتى لا يفوت الخصوم درجة من درجات التقاضي.
إذا استوقف حكم لا يتضمن الفصل في موضوع الدعوى يجب على محكمة الاستئناف إذا فسخته أن تحكم في الموضوع باستثناء الحكم الصادر بوقف الدعوى من الأحكام المؤقتة قبل الحكم في الموضوع أو تقرير عدم الاختصاص مما يقتضي على محكمة الاستئناف أن تفسخ القرار الوقتي وتعيد الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى لتفصل فيها حتى لا تضيع درجة الأولى لتفصل فيها حتى لا تضيع درجة من درجات التقاضي على المتقاضين