• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمتضرر حق مباشر في مطالبة مؤسسة التأمين بالتعويض ولا يجوز لها التمسك بالدفوع الخاصة بالمؤمن له

إذا كان القانون أو العقد يمنح المضرور حقاً مباشراً تجاه المؤمن، جاز له مطالبة شركة التأمين بالتعويض مباشرة، ولا تملك الشركة التمسك في مواجهته بالدفوع الشخصية أو الموضوعية المقررة للمؤمن له.

نص الاجتهاد

عقد التأمين يعطي حقا مباشرا للمتضرر تجاه مؤسسة التأمين بالمطالبة بالتعويض دون أن يحق لها أن تتمسك بالدفوع التي ترد على المؤمن له