إذا كان القانون أو العقد يمنح المضرور حقاً مباشراً تجاه المؤمن، جاز له مطالبة شركة التأمين بالتعويض مباشرة، ولا تملك الشركة التمسك في مواجهته بالدفوع الشخصية أو الموضوعية المقررة للمؤمن له.
عقد التأمين يعطي حقا مباشرا للمتضرر تجاه مؤسسة التأمين بالمطالبة بالتعويض دون أن يحق لها أن تتمسك بالدفوع التي ترد على المؤمن له