وجوب تقدير نسبة العجز من كامل أعضاء الجسم، لأن إغفال هذا الأساس الجوهري يعيب القرار ويوجب نقضه.
عدم تقدير نسبة العجز من كامل أعضاء الجسم يعرض القرار للنقض