• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقارير الخبرة لا تلزم المحكمة وتخضع للمناقشة والتمحيص

الخبرة القضائية دليلٌ استشاري غير ملزم، وللمحكمة سلطة تقديرها والأخذ بها أو عدم الأخذ بها متى بيّنت ما يبرر قناعتها.

نص الاجتهاد

تقارير الخبرة ليست ملزمة للمحكمة وإنما هي من جملة الأدلة المعروضة أمامها تابعة للمناقشة والتمحيص