الخبرة القضائية دليلٌ استشاري غير ملزم، وللمحكمة سلطة تقديرها والأخذ بها أو عدم الأخذ بها متى بيّنت ما يبرر قناعتها.
تقارير الخبرة ليست ملزمة للمحكمة وإنما هي من جملة الأدلة المعروضة أمامها تابعة للمناقشة والتمحيص