• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة أن تبني حكمها على معلوماتها العامة في المسائل غير الفنية ولا تتقيد برأي الخبير إلا فيما يتطلب خبرة متخصصة

معلومات القاضي العامة التي تدخل في نطاق الثقافة العامة يجوز الاستناد إليها في تأسيس الحكم، ولا يمتنع عليه البت إلا في المسائل الفنية التي لا تُحسم إلا بخبرة مختص.

نص الاجتهاد

معلومات القاضي العامة التي يحيط بها الرجل المثقف يمكن الاستناد إليها في تأسيس الحكم ولا يمتنع عليه سوى البت في الشؤون الفنية التي يحتاج فيها إلى رأي الخبير المختص