معلومات القاضي العامة التي تدخل في نطاق الثقافة العامة يجوز الاستناد إليها في تأسيس الحكم، ولا يمتنع عليه البت إلا في المسائل الفنية التي لا تُحسم إلا بخبرة مختص.
معلومات القاضي العامة التي يحيط بها الرجل المثقف يمكن الاستناد إليها في تأسيس الحكم ولا يمتنع عليه سوى البت في الشؤون الفنية التي يحتاج فيها إلى رأي الخبير المختص