صدور القرار بالأكثرية يوجب الرد على المخالفة وإلا كان الحكم عرضة للنقض
يتعيّن على المحكمة أن تردّ على المخالفة الجوهرية المطروحة في الدعوى؛ فإذا صدر القرار بالأكثرية ولم يُجب عن المخالفة أو يُبيّن سبب رفضها، كان القرار مشوباً بعيب يوجب النقض.
نص الاجتهاد
صدور القرار بالأكثرية وعدم الرد على المخالفة يوجب النقض