• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كان العامل يباشر أعمالاً بحرية متصلة بخدمة السفينة على نحوٍ يجعله من فئة البحارة

إذا كان العامل يباشر أعمالاً بحرية متصلة بخدمة السفينة على نحوٍ يجعله من فئة البحارة، فإن منازعات الأجور والنزاعات بين ربان السفينة أو مجهزها والملاحين يجب أن تُعرض أولاً على السلطة البحرية المختصة لمحاولة التسوية، وإلا كانت الدعوى القضائية غير مقبولة.

نص الاجتهاد

يعتبر العمال الذين يعملون على زوارق الشركة البخارية في البجر ويقومون بتهيئة المرابط وتركيب ورفع الخراطيم والصعود على البواخر من فئة البحارة . ان ما يثار من منازعات حول دفع الأجور وكل نزاع بوجه عام يقع بين ربان السفينة او مجهزها والملاحين يجب ان يرفع بقصد محاولة تسويته للسلطة البحرية المكلفة بنظام الملاحة في مربط السفينة او ميناء التفريغ , وان الدعوى بهذا الصدد أمام القضاء لا تقبل ما لم تتم معاملة التسوية هذه (المادة 139 تجاره بحرية).