• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تحكم فائدة التأخير إلا في الدين المعلوم المقدار وتحتسب من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية

يشترط للحكم بفائدة التأخير أن يكون المبلغ محل الحكم معلوم المقدار، وأن يبدأ احتسابها من تاريخ صيرورة الحكم قطعياً لا من تاريخ إقامة الدعوى.

نص الاجتهاد

الحكم بفائدة التأخير لا يكون إلا إذا كان المبلغ معلوم المقدار ومنذ تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية وليس منذ بدء الادعاء