يشترط للحكم بفائدة التأخير أن يكون المبلغ محل الحكم معلوم المقدار، وأن يبدأ احتسابها من تاريخ صيرورة الحكم قطعياً لا من تاريخ إقامة الدعوى.
الحكم بفائدة التأخير لا يكون إلا إذا كان المبلغ معلوم المقدار ومنذ تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية وليس منذ بدء الادعاء