الاختصاص الدولي من مسائل النظام العام، فيجوز التمسك به أو إثارته في أي طور من أطوار الدعوى، ولا يسقط بعدم إثارته ابتداءً.
ان قواعد الاختصاص الدولي من النظام العام وتجوز اثارته في جميع أدوار المحاكمة