• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قواعد الاختصاص الدولي من النظام العام ويجوز إثارتها في أي مرحلة من مراحل المحاكمة

الاختصاص الدولي من مسائل النظام العام، فيجوز التمسك به أو إثارته في أي طور من أطوار الدعوى، ولا يسقط بعدم إثارته ابتداءً.

نص الاجتهاد

ان قواعد الاختصاص الدولي من النظام العام وتجوز اثارته في جميع أدوار المحاكمة