إذا كان الضرر قد نتج عن صدمٍ بسيارةٍ تعمل لدى جهةٍ عسكرية وتابعةٍ لوزارة الدفاع، فإن توجيه الدعوى إلى وزارة الدفاع يكون صحيحاً قانوناً باعتبارها الجهة المسؤولة عن التبعية الإدارية والوظيفية للآلية.
إن قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 114 أساس 34 لعام 1997 قد نص على أن توجيه الخصومة إلى وزارة الدفاع عن تعطل وضرر نتج عن الصدم بسيارة تعمل لدى الإنشاءات العسكرية وتابعة لوزارة الدفاع صحيح في القانون وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 11 لعام 1972