يتحدد الاختصاص القيمي بحسب قيمة الطلب كما يقدّرها المدعي في صحيفة الدعوى، ويُفترض من لجوئه إلى محكمة البداية أنه قدّر دعواه ضمن نصابها، ولا يؤثر في هذا الاختصاص ما تقضي به المحكمة لاحقاً.
ان العبرة في تحديد الاختصاص القيمي لما يحدده المدعي من قيمة في استدعاء الدعوى وفي حال لجوء المدعي الى محكمة البداية يعني ضمناً انه قدر قيمة دعواه بما يدخل ضمن اختصاصها القيمي ولا عبرة في تحديد هذا الاختصاص لما تقضي به المحكمة