ينعقد الاختصاص للقضاء العادي في منازعات إزالة ما لا وجود لمخالفة بشأنه، لأن التنفيذ الإداري عندئذٍ يشكّل اعتداءً مادياً، بينما ينعقد الاختصاص للقضاء الإداري إذا ثبتت المخالفة محل الإزالة.
إن ثبوت عدم وجود المخالفة المدعى وقوعها من قبل محافظة دمشق والتي تود إزالتها مما يغدو عمل الجهة المدعى عليها متسم بالاعتداء المادي طالما لا يوجد أية مخالفة وإن القضاء العادي الحق بالتدخل لإزالة هذا الاعتداء ورد . الأمور إلى نصابها و أن الاختصاص يكون معقودا للقضاء الإداري لو ثبت للمحكمة وجود المخالفة و على المحكمة أن تقرر رفع يدها عن الدعوى القضاء الإداري