النزاعات المتصلة بعقود التأمين التي تكون المؤسسة العامة السورية للتأمين طرفاً فيها وتثور بينها وبين الغير، أياً كانت صفته، ينعقد الاختصاص بنظرها للقضاء العادي.
اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض قضى بأن القضاء العادي هو الجهة المختصة للنظر بالنزاع القائم بين المؤسسة العامة السورية للتأمين وبين الفير سواء أكان الغير. شخصا عاديا أو جهة رسمية وذلك في مجال عقود التأمين ، والعدول عن كل اجتهاد مخالف